الشريف المرتضى
715
الذريعة إلى أصول الشريعة
ودون الأمرين في الرّتبة تفصيل المذاهب ، وأنّ بعضهم جعل الحرام طلاقا ، وبعض جعله يمينا « 1 » فإن هم « 2 » حملوا نفوسهم على ادّعاء العلم الضّروريّ أو العلم المساوي للعلم بالبلدان والحوادث العظام في القسم الأوّل ؛ لم « 3 » يمكنهم ذلك في الثّاني ، وإن تمّ لهم في الأوّل والثّاني ؛ لم يتمّ في الثّالث ، وليس يجوز في موضع « 4 » من المواضع أن يكون العلم بجمل « 5 » الأشياء يجري مجرى العلم بتفاصيلها ، ألا ترى أنّ العلم ببدر وحنين على الجملة لا يجري مجرى العلم « 6 » بتفصيل ما جرى فيهما « 7 » وعدد القتلى « 8 » وما أشبهها ، والعلم بالهجرة على الجملة لا يساوي العلم بتفصيلها ، والعلم بسخاء حاتم وشجاعة عمرو على الجملة لا يساوي العلم بتفصيل أفعالهما ؟ ! . وأيّ عاقل يقدم على القول « 9 » بأنّني أعلم أنّ الصّحابيّ ذهب في الحرام إلى أنّه طلاق أو يمين أو ظهار على حدّ علمي بمكّة والهجرة ودعاء النّبيّ إلى نفسه ؟ ! وغاية ما يمكن ذكره في أقسام الخلاف في
--> ( 1 ) - ج : عينا . ( 2 ) - ج : فإنهم . ( 3 ) - ج : لا . ( 4 ) - ج : الموضع . ( 5 ) - ب : بحمل ، ج : محمل . ( 6 ) - ج : - بتفاصيلها ، تا اينجا . ( 7 ) - ب : فمنهما . ( 8 ) - ج : القبلي . ( 9 ) - ج : - القول .